السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

44

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

« السادس » - خيار الرؤية ، وهو فيما إذا اشترى شيئا موصوفا غير مشاهد ثم وجده على خلاف ( 1 ) ذلك الوصف كان للمشتري خيار الفسخ ، وكذا إذا وجده على خلاف ما رآه سابقا ( 2 ) . ( مسألة : 29 ) الخيار هنا بين الرد والإمساك مجانا وليس لذي الخيار الإمساك بالأرش ، كما أنه لا يسقط خياره ببذله ولا بإبدال العين بعين أخرى . نعم لو كان للوصف المفقود دخل في الصحة توجه أخذ الأرش ، لكن لأجل العيب لا لأجل تخلف الوصف . ( مسألة : 30 ) مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة حين المبايعة ، ويشترط في صحته اما الرؤية السابقة مع عدم اليقين بزوال تلك الصفات واما توصيفه بما يرفع به الجهالة الموجبة للغرر بذكر جنسها ونوعها وصفاتها التي تختلف باختلافها الأثمان وتتفاوت لأجلها رغبات الناس . ( مسألة : 31 ) هذا الخيار فوري عند الرؤية على المشهور ، وفيه إشكال ( 3 ) . ( مسألة : 32 ) يسقط هذا الخيار ( 4 ) باشتراط سقوطه في ضمن العقد ، وبإسقاطه بعد الرؤية ، وبالتصرف في العين بعدها تصرفا كاشفا عن الرضا بالبيع ، وبعدم المبادرة على الفسخ بناء على فوريته . « السابع » - خيار العيب ، وهو فيما إذا وجد المشتري في المبيع عيبا تخير بين الفسخ والإمساك بالأرش ما لم يتصرف فيه تصرفا ( 5 ) مغيرا للعين أو يحدث فيه

--> ( 1 ) أي أنقص مما وصف ، وكذا لو باعه بالرؤية السابقة فوجده أحسن وأزيد مما وصف أو رآه سابقا فللبائع خيار الفسخ . ( 2 ) أي أنقص منه . ( 3 ) لا يعبأ به . ( 4 ) مشكل إلا إذا كان الوصف موثوقا به من جهة الرؤية السابقة أو بإخبار البائع مثلا حتى لا يكون البيع غرريا . ( 5 ) بل ما دام المبيع قائما بعينه ، فإذا تغير يسقط الرد وان لم يتصرف فيه ، وكذا يسقط بالقول أو الفعل الدال على إسقاطه بحسب متفاهم العرف وبوطء الجارية غير الحبلى .